مسطرة التصريح بالوفاة




يتم التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية داخل الأجل القانوني (30 يوما) من تاريخ وقوعها و سنة بالنسبة لأبناء المغاربة المتوفين بالخارج .
يتم التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية في مكان وقوعها و بالخارج في السفارة أو القنصلية التي تمت الوفاة في دائرة نفوذها و ذلك من طرف الأشخاص المبينون في المادة 24 من قانون الحالة المدنية وهم كالتالي :
الولد ، الزوج،الأب،الأم،الوصي،المقدم على الهالك قبل وفاته،الكافل بالنسبة لمكفوله،الأخ،أو الأقربون بالترتيب.
في حالة عدم وجود أقرباء للهالك تقوم السلطة المحلية بالتصريح بالوفاة.


شهادة الوفاة يسلمها الطبيب الذي عاين الوفاة في حالة الوفاة العادية
نسخة من رسم ولادة الهالك أو الدفتر العائلي
البطاقة الوطنية للهالك
نسخة من رسم ولادة الزوجة في حالة وفاة الزوج
نسخة من رسم ولادة الزوج في حالة وفاة الزوجة
إذن من وكيل الملك في حالة الوفاة غير العادية
ملاحظة هامة :  في حالة عدم التصريح بالوفاة خلال الأجل القانوني يجب استصدار حكم تصريحي بالوفاة صادر عن المحكمة المختصة
المحكمة الإبتدائية لمكان الوفاة بالنسبة للمتوفى داخل المغرب
المحكمة الإبتدائية لمكان السكن بالنسبة لطالب التسجيل
بالنسبة للمتوفى الذي عثر على جثمانه يتم التصريح بوفاته لدى ضابط الحالة المدنية لمحل العثور

طلب يوجه الى السيد رئيس المجكمة الإبتدائية لمحل الوفاة

شهادة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب المعاين أو من طرف السلطة المحلية

شهادة عدم التسجيل بسجل الوفيات يسلمها ضابط الحالة المدنية

رسم جبائي للمحكمة :   50 درهما