مسطرة التصريح بالولادة




يتم التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية داخل الأجل القانوني (30 يوما) من تاريخ الولادة و سنة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج



شهادة الولادة يسلمها الطبيب المولد أو المولدة الشرعية أو السلطة المحلية.

شهادة التلقيح BCG

نسخة  من عقد الزواج

نسخة من رسم الولادة للأبوين عند الإقتضاء او الدفتر العائلي في حالة توفره


يصرح بولادته الأم أو من ينوب عنها و عليها الإدلاء بالوثائق التالية :

شهادة الولادة يسلمها الطبيب المولد أو المولدة الشرعية أو السلطة المحلية.

شهادة التلقيح BCG

نسخة من رسم ولادة الأم

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأم 

ملاحظة هامة :  يعتبر محل السكنى بمثابة مكان الولادة بالنسبة لمجهول محل الولادة

الولادات التي لم يتم التصريح بها خلال الأجل القانوني تسجل بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة:

المحكمة الإبتدائية لمكان الولادة

المحكمة الإبتدائية لمكان السكن بالنسبة لمجهول الولادة

المحكمة الإبتدائية لمكان السكن بالنسبة للمغاربة المولودين خارج أرض الوطن

طلب يوجه الى السيد رئيس المجكمة الإبتدائية لمحل الولادة

شهادة الولادة او شهادة تحديد السن

شهادة عدم التسجيل يسلمها ضابط الحالة المدنية بناء على بحث عون السلطة المحلية

شهادة الحياة يسلمها ضابط الحالة المدنية بناء على بحث عون السلطة المحلية

عقد الزواج

الدفتر العائلي

رسم جبائي للمحكمة :   50 درهما عن كل ولادة