مسطرة إدخال و إصلاح كتابة الإسم العائلي و الشخصي






يرجع الإختصاص إلى  الوالي (قسم الحالة المدنية ) بناء على الوثائق التالية :
 طلب خطي موضحا فيه المطلوب
نسخة كاملة لصاحب الطلب
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
أما الأجانب و الأشخاص المتوفين فيرجع الإختصاص في تصحيح و إدخال أسمائهم العائلية و الشخصية بالأحرف اللاتينية الى المحكمة الابتدائية الواقع مكتب الحالة المدنية في دائرة نفوذها طبقا للمادة 40  من القانون المتعلق بالحالة المدنية

يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة  العليا  للحالة المدنية لسببين إثنين :

1) لتوحيد الإسم العائلي

2) إذا كان الإسم العائلي مشينا أو مثيرا للسخرية

و ذلك عن طريق ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى او عن طريق قسم الحالة المدنية بالولاية معززا طلبه بالوثائق التالية : 

نسخة كاملة من رسم ولادته ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبنائه

نسخة من سجله العدلي 

نسخ من السجل العدلي بالنسبة لأبنائه الراشدين

طلب خطي فردي لكل واحد من أبنائه الراشدين و في حالة وفاة والده فيجب الإدلاء بنسخة كاملة من رسم ولادة أبيه لأنه لا يجوز له طلب التغيير ووالده لا يزال على قيد الحياة إلا إذا رغب الأب هو كذلك في التغيير لتوحيد الإسم العائلي

نسخة من عقد ولادة أحد أقاربه من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الاسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه

شهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفا؛

بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية ممضاة من طرف الأب و الأبناء الراشدين

تنتهي صلاحية الوثائق المذكورة أعلاه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ما عدا الشهادة العدلية والشهادة المسلمة من نقيب الشرفاء.